حيدر حب الله

391

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر

تمهيد تشتهر في الفقه الإسلامي مسألة لمس ومصافحة المرأة الأجنبيّة ، ويحكم الكثير من الفقهاء عند المذاهب كافّة بحرمتها « 1 » ، بل إنّ المركوز في الأذهان أنّ هذا الحكم قطعيٌّ واضح ومسلَّم ، وأنّه إجماعي اتفاقي بين الفقهاء . ويمرّ الفقهاء على هذا الموضوع بسرعة وعجلةٍ عادةً عندما يدرسون الأحكام المتعلّقة بالستر والنظر من مقدّمات كتاب النكاح في الفقه ، وهذا ما يرشد أيضاً إلى

--> ( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 575 ؛ وجامع المقاصد 12 : 44 ؛ ومحمد حسين فضل الله ، كتاب النكاح 1 : 109 - 110 ؛ والمرغيناني ، الهداية 8 : 460 ؛ والسمرقندي ، تحفة الفقهاء 3 : 334 ؛ والاختيار لتعليل المختار 4 : 156 ؛ وحاشية ابن عابدين 6 : 367 ؛ وتبيين الحقائق 6 : 18 ؛ والكاشاني ، بدائع الصنائع 6 : 2959 ؛ والألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 1 ، رقم 226 ؛ وعارضة الأحوذي 7 : 95 - 96 ؛ والمنتقى شرح الموطأ 7 : 308 ؛ والأذكار : 228 ؛ وشرح النووي لصحيح مسلم 13 : 10 ؛ ومحمد الحامد ، حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبيّة : 97 ( ضمن مجموعة أعماله ) ؛ وابن تيمية ، الاختيارات العلميّة : 118 ضمن الفتاوى الكبرى ؛ والزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 567 ؛ والبوطي ، فقه السير : 296 ؛ ومحمد سلطان المعصومي ، عقد الجوهر الثمين : 189 ؛ وابن باز والعثيمين ، فتاوى العلماء للنساء : 50 ، 112 ؛ والآداب الشرعيّة 2 : 257 ؛ وغذاء الألباب 1 : 280 ؛ والعظيم آبادي ، التعليق المغني على سنن الدارقطني 4 : 147 ؛ ومنار السبيل 2 : 142 ؛ والساعاتي ، الفتح الرباني 17 : 351 ؛ وعبد الكريم زيدان ، المفصّل في أحكام المرأة 3 : 239 و . .